من مسألة الاقرار في مسألة الانكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر في مسألة الانكار في مسألة الاقرار فما كان بينهما فهو الفضل، فإن لم يكن في يده فضل فلا شئ للمقر له كثلاثة أخوة مفترقين أقر الأخ من الام بأخ أو أخت فلا شئ للمقر له لأنه يقر على غيره وسواء أقر بأخ من أم أو غيره، وعند أبي حنيفة ان أقر بأخ من أم فله نصف ما في يده وان أقر بأخ من أبوين فللمقر به خمسة أسباع ما في يده، وان كن ثلاث أخوات مفترقات فأقرت الأخت من الام بأخ فإن كان في المسألة عصبة فلا شئ له، فإن لم يكن فيها عصبة فله سدس ما بقي في يدها لأن مسألة الانكار من خمسة والاقرار من ستة إذا ضربت إحداهما في الأخرى كانت ثلاثين لها سهم من مسألة الانكار في مسألة الاقرار ستة ولها في الاقرار خمسة يفضل في يدها سهم فهو للأخ من اي جهة كان وان أقرت الأخت من الأب بأخ لها صحت من تسعين لها عشرة ويفضل لأخيها ثمانية، وإن أقرت بأخ من أبوين دفعت إليه جميع ما في يدها، وإن أقرت بأخ من أم أو بأم للميت أو جدة أو بعصبة فله سدس ما في يدها، وان خلف أربع أخوات من أب وعما فأقر الأخوات بأخ لهن فلا شئ له، وإن أقررن بأخت من أبوين دفعن إليها ثلاثة أرباع ما في أيديهن وان أقررن بأخت من أب فلها خمس ما في أيديهن وأيتهن أقرت وحدها دفعت إليها مما في يدها بقدر ذلك، وإن أقرت إحداهن بأخ وأخت فمسألة الاقرار من سبعة والانكار من ستة تضرب إحداهما في الأخرى تكن اثنين وأربعين لها سهم في ستة وفي يدها سبعة
(١٤٨)