العضو الذي مسه، حتى لو كان كلاهما جافين.
(138) - إذا شك المكلف بوجود رطوبة مسرية على أحد المتلاقيين - مع كون أحدهما نجسا والآخر طاهرا - فلا يحكم بنجاسة الطاهر، بل يبقى على طهارته.
(139) - يشترط في سراية النجاسة في المائعات أمران:
الأول: أن لا يكون الماء متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة وما بعده دون ما قبله من الأجزاء. فإن صب الماء من الإبريق على شئ نجس، لا تسري النجاسة إلى العمود، فضلا عما في الإبريق. ولا فرق في التدافع بين أن يكون من أعلى إلى أسفل، أو من أسفل إلى أعلى كما في الفوارة، فتختص النجاسة بموضع الملاقاة وما بعدها في كلتا الصورتين.
الثاني: يشترط لسراية النجاسة في المائعات أيضا أن يكون المائع رقيقا، و تسري فيه النجاسة من موضع إلى آخر. أما إن كان غليظا، أو رقيقا لكن لا تسري النجاسة فيه، فتختص النجاسة عندئذ بموضع الملاقاة لا غير.
توضيح: المناط في الغلظ والرقة هو أن المائع الغليظ ما لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الأخذ، وإن امتلأ بعد ذلك. أما الرقيق فيمتلئ مكانه بمجرد الأخذ. ومثل السمن والعسل والدبس يكون في الصيف رقيقا، وفي الشتاء غليظا غالبا.
(140) - الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الملاقاة، أما غيره من الأجزاء المجاورة فلا تسري إليه النجاسة، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة لكامل الجسم.
(141) - الأرض والقماش إذا كانا رطبين ولاقاهما نجاسة، وأمثال البطيخ و الخيار إذا لاقتها نجاسة، يتنجس منها موضع الملاقاة للنجاسة دون غيره.