حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
(2020) - لو اصطاد اثنان صيدا واحدا، أحدهما مسلم دون الآخر، أو سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا، لم يحل أكله.
(2021) - يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله، فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
(2022) - لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
(2023) - لو قسم حيوانا بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد قطعتين ولم يدركه حيا، أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع اجتماع شرائط التذكية (المتقدمة) تحل كلتا القطعتين. وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة و حلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
(2024) - لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هي أيضا.
(2025) - الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم.
(2026) - الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال بشرط