(160) - من علم بنجاسة أحد الشيئين اجمالا دون معرفة النجس منهما بعينه وجب عليه ترك تناولهما إن كانا مما يؤكل كما يجب عليه ترك لبسهما في الصلاة إن كانا مما يلبس.
(161) - لا بأس ببيع وإعارة المتنجس الذي يمكن تطهيره بالماء، وإن لم يخبر الطرف الآخر بتنجسه، إذا لم يعلم أنه سيستعمله في الأكل والشرب، وإلا - فإن علم بذلك - وجب إعلامه بالنجاسة. أما إن علم أنه سيستعمله في عمل محرم، فأصل البيع والإعارة يكون محل اشكال.
(162) - لا يجب على من يرى شخصا يتناول طعاما متنجسا، أو يصلي بثوب متنجس، أن يخبره بنجاسة ما يأكله، أو يصلي فيه. وكذا إذا كان موضع من البيت أو أثاثه نجسا، وعلم أن هذا سيؤدي إلى تنجس ثياب أو أبدان أو حاجات الآخرين ممن يدخلون البيت، فلا يجب عليه إخبارهم بالنجاسة في جميع هذه الصور، إلا إذا كان يمتلك اختلاطا ونوعا من العشرة معهم بنحو يستلزم نجاسة اللوازم المشتركة بينهم، ويوقعه في استعمال النجاسة حيث يحرم عليه ذلك، أو يؤدي إلى بطلان بعض أعماله المشروطة بعدمها.
(163) - إذا علم صاحب البيت بنجاسة الطعام الذي يقدمه للضيوف أثناء تناولهم إياه، وجب عليه إخبارهم بذلك. أما لو علم أحد الضيوف بذلك، فلا يجب عليه إخبار الباقين، إلا إذا أدى عدم إخبارهم إلى وقوعه في استعمال النجاسة، لكونه يمتلك عشرة وخلطة معهم، كما تقدم في المسألة السابقة، فيجب عليه حينئذ إخبارهم بذلك بعد الانتهاء من الطعام.
(164) - إذا تنجست العارية عند المستعير وجب عليه إخبار صاحبها بذلك، إذا علم أنه يستعملها في مجال الأكل والشرب.