التعويض لصاحبها إن ظهر، أو يحفظها لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، أو يسلمها للحاكم الشرعي.
(1992) - لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها، ثم ظفر به فإن كان قد تصدق بها عنه أو سلمها للحاكم الشرعي فلا يضمن على الأقرب وكذا لا يضمن لو تلفت إذا كان قد حفظها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط. وإن كان تملكها ضمنها لمالكها وإن كان قد حفظها أمانة عنده لمالكها دفعها إليه.
(1993) - لو لم يعرف اللقطة - عمدا - عصى، ولا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا. ولا يجوز له إتيان ما ذكرناه في المسائل المتقدمة في السنة التي لم يقم فيها بالتعريف.
(1994) - إذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا فيجب على وليه القيام بما ذكرناه من حكم اللقطة.
(1995) - إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - سقط وجوب التعريف في بقيتها على الأظهر وجاز له العمل بما ذكرنا من حكمها.
(1996) - لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يتعد في حفظها، ولم يفرط لم يكن عليه شئ، وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها، ولو تملكها لنفسه قبل تمام سنة التعريف وتلفت كان ضامنا لها.
(1997) - اللقطة (ذات العلامة) البالغة قيمتها درهما إذا علم أن مالكها لا يوجد بتعريفها ولم يكن معلوما ولو إجمالا فحكمها حكم اللقطة التي لا تبلغ الدرهم أما إذا كان مالكها معلوما ولو إجمالا فالواجب العمل بوظيفة ما بعد التعريف على ما ذكر.
(1998) - يذكر في التعريف بعض صفات الملتقط التي تكفي لتعريفه ويترك ذكر