للغاصب، وعليه إزالتهما فورا، وإن تضرر بذلك إلا إذا رضي المالك بالبقاء، كما أن عليه - أيضا - طم الحفر، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما. ولو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
(1978) - إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب، أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما، ولكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء.
(1979) - لو حفر الغاصب بئرا في الأرض التي غصبها من دون استئذان المالك في ذلك فإن رضي المالك ببقائها لم يكن على الغاصب ضمان ردمها، أما إن لم يرض فعلى الغاصب ردمها وعليه استئذان المالك في ما يتوقف عليه الردم من تصرفات، ولو شاء المالك ردمها بنفسه جاز له أخذ أجرة ذلك من الغاصب.
(1980) - إذا تلف المغصوب وكان قيميا - بأن اختلفت أفراده في القيمة السوقية، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة، ومع التفاوت لا بد من دفع قيمة زمان المطالبة، بل لا يخلو من وجه جواز إلزامه بأن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف، وإن كان الأحوط المصالحة على قيمة المغصوب في أحد الأزمنة المذكورة أو على المقدار المتوسط منها.
(1981) - المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب رد مثله. إلا أنه إنما يجزي فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية،