بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو، وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه مع جهل صاحبه ببطلان المعاملة وإلا لم يجب على الأظهر.
(1986) - المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه إذا تلف لم يضمن المشتري للبائع عوضه من المثل أو القيمة على الأقرب بشرط أن يكون قبضه وبقاؤه في يده بإذن صاحبه.