البعض الآخر ليتوصل بذلك إلى معرفة المالك الحقيقي.
(1999) - لو ادعى اللقطة أحد، سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها، وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا. وكذا تعطى له لو شهد له شاهدان عادلان بذلك أو حلف على كونها له، أما لو لم تفد العلامات التي بينها أكثر من الظن بكونها له أو لم يشهد له سوى شاهد عادل واحد فالملتقط بالخيار بين دفعها إليه وعدمه ولو حصل له ظن قوي بأنها له فوجوب إعطائها له لا يخلو من وجه.
(2000) - لو كانت اللقطة مما يفسده البقاء، جاز للأقط أن يقومها على نفسه و يتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك والمناط في الثمن هو ثمنها زمان تصرفه فيها، ويثبت وجوب التعريف وسائر تكاليف اللقطة للعوض عندئذ، كما يجوز له الرجوع إلى الحاكم الشرعي والعمل بما يأمره به في ذلك.