فلا يجزي الردئ من الحنطة - مثلا - عن جيدها.
(1982) - لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب و التلف، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه، ثم سمن فإنه يضمن قيمته حال سمنه، حتى لو كان السمن بسبب فعل الغاصب وعنايته. ولا فرق في ذلك بين أن يبقى الحيوان على سمنه إلى التلف، أو يعود مهزولا.
(1983) - إذا غصبت العين من مالكها، ثم غصبها الآخر من الغاصب، ثم تلفت فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة. ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك.
(1984) - لو اشترى شخص عينا مغصوبة من الغاصب ولم يجز مالكها المعاملة كان المشتري ضامنا للعين ومنافعها كالغاصب وجاز للمالك الرجوع على أي من الغاصب الأول أو المشتري بعوض العين ومنافعها حتى المنافع الحاصلة حين كانت العين بيد كل منهما ما دامت هذه المنافع قد أنهيت إلى المشتري. ثم لو استوفى ذلك من المشتري فإن كان المشتري عالما بالغصبية وقد تلفت العين في يده لم يجز له الرجوع على الغاصب بما دفعه. ولو استوفى المالك ذلك من الغاصب فيجوز للغاصب الرجوع به على المشتري ما دامت العين قد تلفت بيده. أما لو كان المشتري جاهلا بالغصبية، فيجوز له الرجوع على الغاصب بما دفعه له ثمنا للعين بل لو كان ما دفعه المشتري للمالك زائدا عن ثمن العين جاز له على الأظهر أخذ تلك الزيادة من الغاصب أيضا.
(1985) - إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها، كما إذا باع ما يباع