(1970) - منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه، وكذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط.
(1971) - المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ومع التلف يرد إليه عوضه.
(1972) - إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب، وإن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه.
(1973) - لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه.
(1974) - لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه، و لا شئ له بإزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها.
(1975) - من غصب شيئا مما لا يجوز إبقاؤه على هيئته كالصنم والصليب و آلات اللهو التي يجب كسرها وتغيير هيئتها وقام بتخريبها وجب عليه ارجاع موادها إلى صاحبها ولم يضمن له أجرة صناعتها. أما لو كان للمغصوب منفعة محللة كأواني الذهب والفضة - بناء على جواز اقتنائها - فضمان أجرة صناعتها لو كسرها لا يخلو من وجه.
(1976) - لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته عما قبل و طلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب، ولو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص.
(1977) - لو غصب أرضا فغرسها، أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما