الأحوط رسمها ناقصة أو مجزأة أجزاءا منفصلة عن بعضها.
(1579) - يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة. ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه.
(1580) - يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع منا من الحنطة بمنين منها، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا والآخر معيبا، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام. وفي الرواية إن الدرهم منه أشد من سبعين زنية بالمحارم.
(1581) - لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم، فهو أيضا ربا وحرام.
(1582) - لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة، وكذلك إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل.
(1583) - يجوز بيع ما يباع بالأمتار، أو العد، كالأقمشة والجوز بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة، لكنه مكروه في بعض الموارد.
(1584) - ما يختلف حاله في البلاد من ناحية بيعه بالكيل أو الوزن أو بالعد و الذرع فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز فيما يباع فيه بالعد.
(1585) - لو لم يكن العوضان من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة.
(1586) - لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد. فلا يجوز