4 - إذا نام بعد الجنابة ثم استيقظ، فإن لم يكن مطمئنا للاستيقاظ قبل الفجر لم يجز له النوم ثانية حتى لو احتمل ذلك.
5 - إذا نام بعد الجنابة ثم استيقظ، وكان مطمئنا إلى أنه إن نام ثانية فسوف يتمكن من الاستيقاظ قبل الفجر، ففي هذه الصورة لا يحرم عليه معاودة النوم، وإن كان ذلك خلاف الاحتياط. ولو نام ثانية ولم يستيقظ، وجب عليه القضاء، و الأحوط وجوبا له دفع الكفارة أيضا. أما لو استيقظ للمرة الثالثة، ثم نام كذلك، فلم يستيقظ إلى أن طلع الفجر، فالواجب عليه القضاء، والأحوط بل الأقوى اعطاء الكفارة أيضا.
(1327) - النومة الأولى للمحتلم هي التي تقع بعد استيقاظه من النوم الذي احتلم فيه. فلا تحسب له النومة التي احتلم فيها.
(1328) - إذا احتلم الصائم أثناء نومه نهارا، لم يجب عليه المبادرة إلى الغسل فورا.
(1329) - لا يبطل صوم رمضان بالاصباح جنبا حتى لو علم المكلف إن احتلامه كان قبل الفجر.
(1330) - يبطل صوم قضاء رمضان بالبقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، وإن لم يكن عن عمد على الأظهر. إلا إذا تضيق وقته، بنحو لو بطل صوم ذلك اليوم لم يجد فرصة أخرى لقضائه، فيحتمل عندئذ الحاقه بصوم رمضان في عدم البطلان إلا في صورة البقاء على الجنابة متعمدا.
(1331) - يبطل صوم الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل - أو تتيمم إن كانت وظيفتها التيمم - عمدا، ووجوب الكفارة عليها في هذه الصورة لا يخلو من وجه. أما إذا تركت الغسل والتيمم لضيق الوقت عن أي منها، كما لو