بنفسه، ظنا منه أن المخبر يكذب أو يمزح، ثم انكشف إن الفجر كان طالعا.
5 - إذا أخبر شخصان عادلان أو شخص ثقة بحلول الغروب، وحصل الاطمئنان للمكلف من أخبارهم فأفطر، وتبين فيما بعد أن المغرب لم يكن قد حل.
6 - إذا أفطر المكلف لظلمة في الجو، ثم تبين عدم حلول الغروب. لكن الأحوط وجوبا في هذه الصورة دفع الكفارة أيضا، إلا إذا كان قد حصل له الاطمئنان بحلول المغرب بسبب هذه الظلمة، فلا يجب عليه الكفارة لو أنكشف الخلاف عندئذ، بل لا يجب عليه القضاء أيضا على الأظهر.
7 - من نسي غسل الجنابة وصام يوما أو أكثر كذلك أو ترك نية الصوم لكونه ظل نائما طيلة النهار أو نسي أصل الصوم.
8 - إذا كان الصائم أعمى أو محبوسا في سجن، وارتكب المفطر من دون سؤال أو تحقيق عن طلوع الفجر، ثم تبين كونه قد طلع حين ارتكابه.
(1354) - من تعمد القئ بطل صومه، ووجب عليه قضاؤه، لكن لا تجب عليه الكفارة بذلك. أما الاحتقان بالمائع فالأحوط وجوبا لزوم الكفارة به.
(1355) - تجوز المضمضة للصائم حتى لو كانت لغير الوضوء، كالتبرد مثلا. و الأفضل تركها لغير الوضوء، ويستحب البصاق بعدها ثلاثا. لكن يجب على الأحوط قضاء الصوم فيما لو تمضمض أو استنشق لغير الوضوء الواجب أو العلاج، فنزل شئ من الماء إلى حلقه من دون اختيار.
(1356) - إذا اكتحل الصائم، أو وضع دواء في أنفه أو أذنه لأجل العلاج من غير ضرورة في ذلك، فنزل شئ منه إلى الحلق، فإن كان يعلم بأنه سوف ينزل بطل صومه على الأظهر، ووجب عليه قضاؤه، أما إذا لم يكن يعلم بذلك ولكنه نزل اتفاقا، فالأحوط وجوبا القضاء.