(1304) - لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب سهوا.
(1305) - يجب على الصائم على الأحوط أن يجتنب تزريق الإبر (الحقن) التي يستفاد منها في تغذية الجسم، بل وجوب اجتنابها لا يخلو من وجه، أما الإبر الأخرى التي تستعمل للتخدير مثلا، أو لغيره من الغايات، فلا بأس بها. كما لا يجب الاجتناب عن الإبر المشكوك كونها من القسم الأول أو الثاني.
(1306) - إذا علم الصائم أنه إن لم يخلل أسنانه وينظف ما بينها قبل الفجر، فسيؤدي ذلك إلى نزول شئ من أجزاء الطعام المتبقية فيها إلى جوفه أثناء النهار، وجب عليه تخليلها، فلو لم يفعل وأدى إلى ابتلاعه شيئا منها في النهار، بطل صومه.
بل حتى لو لم يبتلع شيئا، فإنه يكون قد أخل بالنية أيضا، ويترتب عليه حكم بطلان الصوم بالاخلال بالنية. أما إذا لم يعلم بأنه سوف يبتلع شيئا من تلك الأجزاء لو ترك التخليل، فلا يجب عليه ذلك، لكنه يستحب. ولو صادف ونزل شئ منها في جوفه مع تركه التخليل، لا يبطل صومه في هذه الصورة.
(1307) - لا يخلو جواز ابتلاع أخلاط الصدر والرأس من وجه، فيما لو كان مما يعتاد في غير أيام الصوم ولم يصل إلى فضاء الفم. أما إذا وصل إلى فضاء الفم، فابتلاعه يوجب ابطال الصوم على الأحوط.
(1308) - إذا وصل الصائم درجة من العطش خاف معها على نفسه الهلاك، جاز له شرب الماء بالمقدار الذي ينجيه من الموت، لكن يبطل صومه، ويجب عليه الامساك عن المفطرات إلى الغروب إذا كان في نهار شهر رمضان.
(1309) - لا يبطل الصوم بمضغ الطعام للطفل أو الطير، وبتذوق الطعام وأمثال ذلك بما لا يصل إلى الحلق عادة، حتى لو اتفق وصوله إليه. والأحوط استحبابا ترك هذه الأمور إلا عند الحاجة والضرورة.