الآية التي بعدها، أو في أول الآية بعد الدخول في آخرها، لا يلتفت إلى شكه.
(968) - من كان يصلي جالسا أو مضطجعا، إذا شك في اتيان السجود أو التشهد بعد الدخول في القراءة أو التسبيح لا يلتفت، أما إذا كان شكه قبل ذلك، وجب عليه التدارك وإتيان المشكوك.
(969) - لا تبطل الصلاة باتيان المشكوك الذي يؤتى به، لأنه شك فيه قبل تجاوز المحل، ثم يتذكر المصلي أنه كان قد أتى به، إلا أن يكون ركنا. فمن شك في اتيان ركن كالركوع أو السجدتين مثلا قبل الدخول فيما يليه، وجب عليه تداركه. لكن لو تذكر فيما بعد أنه كان قد أتى به، فصلاته باطلة لزيادة الركن. أما لو كان المشكوك غير ركن كمن شك في قراءة الفاتحة قبل تجاوز المحل وأتى بها، ثم تذكر أنه كان قد أتى بها قبل ذلك، فصلاته صحيحة.
(970) - لا تبطل الصلاة بترك المشكوك الذي يتركه المصلي لكون شكه فيه كان بعد تجاوز المحل ثم يتبين أنه لم يكن قد أتى به، إلا أن يكون المتروك ركنا، و لم يمكن تداركه بأن دخل المصلي في ركن آخر. فلو ترك القراءة مثلا لكونه شك فيها وهو في القنوت، ثم تذكر أنه لم يكن قد أتى بها، فإن لم يكن قد دخل في الركن الذي بعدها تداركها، وإلا مضى وكانت صلاته صحيحة في الصورتين. أما لو ترك السجدتين لكونه شك فيهما وهو حال القيام، ثم تبين أنه لم يكن قد أتى بهما، فإن كان تذكره قبل الدخول في الركن التالي - وهو ركوع الركعة التالية في المثال - رجع و تداركهما وصحت صلاته، وإلا كانت باطلة لنقصان الركن.
(971) - لو شك في اتيان التسليم لم يلتفت، إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من الصلاة، كالتعقيب، أو بعض المنافيات، ونحو ذلك مما لا يفعله المسلم إلا بعد الفراغ، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الصلاة لو كان شكه في اتيان