(949) - لا يجب على المصلي رد السلام على غير المسلمين بل لا يجوز أيضا.
أما في غير الصلاة فيمكن جواز الرد بلفظ " سلام " فقط أو " عليك " كذلك. إلا أن يكون ثمة مصلحة في الرد فيجوز اتيانه بقصد القرآنية بلفظ " سلام عليكم " أو " سلام عليك "، وقد يكون عندئذ جائزا أو حسنا أو واجبا باختلاف درجة المصلحة.
(950) - لو سلم شخص على جماعة وجب الرد عليهم جميعا وجوبا كفائيا فلو رد أحدهم سقط عن الباقين.
(951) - ابتداء السلام مستحب، وقد ورد الحث كثيرا على ابتداء الراكب بالسلام على الماشي، والواقف على الجالس، والصغير على الكبير.
(952) - إذا سلم شخص على جماعة كان المصلي أحدهم، وشك في كونه مشمولا معهم بالسلام أم لا، فلا يجوز له رد السلام، وكذا لا يجوز له الرد حتى لو علم أنه قصده معهم بالسلام، إذا قام أحدهم بالرد، حتى لو كان الراد صبيا مميزا، إذ يسقط الرد عندئذ عن المصلي وسائر الجماعة على الأظهر. نعم يجب على المصلي الرد فيما لو علم أنه مقصود بالسلام وحده بالاستقلال، أو مقصود ضمن الجماعة مع عدم قيام أحدهم بالرد.
(953) - إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر، ويحتمل عدم وجوب الرد على أي منهما.
(954) - إذا سلم شخص على أحد شخصين من دون تعيين، ولم يعلما أيهما أراد، لم يجب الرد على أي منهما. وفي الصلاة لا يجوز الرد كذلك.
السابع: تبطل الصلاة بالقهقهة عمدا. ولا تبطل بها سهوا أو نسيانا. و الأظهر بطلان الصلاة بالضحك المشتمل على صوت، وإن لم يصل حد القهقهة فيما لو كانت مقدمات الضحك اختيارية ملتفتا إليها. أما إذا لم تكن كذلك فالابطال هو