السجدة الثانية، يجب عليه قطع الصلاة وإعادتها من جديد.
4 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع، وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين من جلوس، أو بركعة من قيام.
5 - من شك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين، بنى على الأربع و سجد سجدتي السهو بعد الصلاة، ولا شئ عليه. لكن لو عرض له هذا الشك بعد ركوع الركعة التي شك فيها، وقبل رفع الرأس من السجدة الثانية، فيجب عليه على الأحوط العمل بوظيفة الشاك المذكورة ثم إعادة الصلاة.
6 - من شك بين الأربع والخمس حال القيام، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع. والأحوط أن يضم إليه سجدتي السهو.
7 - من شك بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه، وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع، ولا يبعد استحباب سجدتي السهو للقيام الزائد الذي أتى به. ولو حصل له هذا الشك بعد الركوع، فالأحوط له اكمال هذه الركعة، ثم اتيان ركعة أخرى، ثم إعادة الصلاة بعد التسليم. والأحوط كذلك في الشك بين الاثنتين والخمس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية إكمال الصلاة ثم إعادتها.
8 - من شك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع. ثم يأتي بسجدتي السهو للزيادة التي أتى بها.
9 - من شك بين الخمس والست حال القيام، هدم قيامه وأتم صلاته ثم أتى بسجدتي السهو بعدها.
(990) - يحرم قطع الصلاة إذا عرض أحد هذه الشكوك التسعة الصحيحة للمصلي، بل يجب العمل بالوظيفة المقررة في كل مورد.