الأحوط، بمعنى اكمال الصلاة ثم إعادتها احتياطا.
(955) - من منع نفسه عن القهقهة، إلا أنه امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه و تغيرت حاله، فالظاهر عدم البطلان.
الثامن: تبطل الصلاة بتعمد البكاء لفوات أمر دنيوي إذا كان مع صوت، دون ما كان منه بلا صوت. كما لا بأس بالبكاء من خشية الله أو لأجل الآخرة، سواء مع الصوت وبدونه، بل هو من أفضل الأعمال.
التاسع: من مبطلات الصلاة إتيان الفعل الماحي لصورة الصلاة عند المتشرعة بنحو يصح سلب الاسم عنها عندهم، كالتصفيق، والوثبة في الهواء و نحوها. فهو مبطل للصلاة، عمدا كان أو سهوا. أما الفعل غير الماحي لصورة الصلاة، كقتل العقرب، وحمل الطفل، وارضاعه، والإشارة باليد ونحوه، فليس بمبطل لها.
(956) - إذا سكت أثناء الصلاة مدة من الزمن، بنحو لم يصدق عليه أنه يصلي في نظر المتشرعة فصلاته باطلة.
العاشر: الأكل والشرب، وهما يبطلان الصلاة إذا كانا كثيرين ماحيين لصورتها، سواء وقعا عمدا أم سهوا. أما إن كانا قليلين، ولم يوجبا محو الصورة، أو تفويت الموالاة، فالأظهر عدم بطلان الصلاة بوقوعهما سهوا، لكن الأحوط وجوبا اكمال الصلاة ثم إعادتها لو وقعا عمدا.
(957) - لا تبطل الصلاة بابتلاع بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان على الأظهر، حتى لو قام بذلك عمدا. وكذا لا تبطل بابتلاع السكر الذي يكون في الفم فيذوب وينزل في الجوف بالتدريج.
الحادي عشر: من مبطلات الصلاة الشك في عدد الركعات، إذا كان في الصلاة الثنائية أو الثلاثية، أو في الركعتين الأوليين من الرباعية.