الإعادة في الوقت والأحوط القضاء في خارجه أيضا.
3 - تبطل الصلاة بالالتفات بالبدن والوجه جميعا إلى اليمين واليسار وما بينهما إذا وقع عمدا لا سهوا وإن كان الأحوط استحبابا مع السهو إعادة ذلك الجزء الذي التفت فيه مع بقاء محله بأن لم يدخل في ركن وإلا يقضيه بعد الصلاة إن كان قابلا له وإلا يقتصر على سجود السهو على الأحوط.
4 - تبطل الصلاة على الأظهر والأحوط بالالتفات بالوجه بالخصوص إلى الخلف مع بقاء البدن مستقبلا حال العمد في الجملة.
5 - الالتفات الذي لا يبطل سواء وقع عمدا أو سهوا هو الالتفات بالوجه وحده إلى اليمين واليسار وما دونهما مع المحافظة على استقبال البدن لكنه مكروه.
السادس: تبطل الصلاة بتعمد الكلام ولو بحرفين مهملين لا معنى لهما، أو بحرف واحد مفهم، ك " - ق " و " ف ". فإنه مبطل للصلاة، إذا لم يكن قرآنا أو ذكرا أو دعاءا. ولا تبطل الصلاة بالكلام سهوا، حتى لو وقع بتوهم الفراغ من الصلاة.
(937) - لا بأس بالسعال والتجشؤ والتنهد في الصلاة. لكن لا يجوز تعمد التلفظ بمثل لفظ " آه " و " أخ " مما يتألف من حرفين، فتبطل الصلاة به. إلا في مثل " آه من ذنوبي " فلا تبطل.
(938) - إذا أتى المصلي بكلمة بقصد الذكر لكن رفع صوته حين اتيانه بها بقصد تنبيه شخص مثلا إلى أمر ما، فلا اشكال في ذلك، ما دام قاصدا للذكر في الأصل. نعم لو تلفظ بقصد التنبيه بكلمة مناسبة لغرضه، تبطل الصلاة حتى لو قصد الذكر بها أيضا.
(939) - لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة - ما عدا آيات السجود الواجب - بشرط أن لا يستلزم الاخلال في نظم واجب آخر من