قراءة أو ذكر، ولا يكون مثل الدعاء على المؤمن، فإنه محرم ومبطل للصلاة.
(940) - لا بأس بالدعاء والذكر في الصلاة باللغة التي يعرفها المصلي وإن كانت غير العربية، لكن الأحوط التقيد بالعربية حتى في القنوت. والأحوط وجوبا عدم اتيان الذكر المستحب في الركوع والسجود والتشهد بغير العربية.
(941) - يجوز تكرار القراءة والذكر في الصلاة عمدا أو احتياطا، بشرط أن لا يخل ذلك بنظم واجب آخر من قراءة أو ذكر.
(942) - لا يجوز للمصلي ابتداء السلام على الغير لكن يجب عليه رد سلام الغير بمثله فلو قال له: " سلام عليكم " يجيب: " سلام عليكم ". وإن قال: " السلام عليك " يجيب: " السلام عليك " أيضا.
(943) - تجب الفورية في رد السلام في الصلاة وغيرها، فلو أخر الرد عمدا أو سهوا، بنحو لو أجاب لم يحسب جوابا لذلك السلام، لم يجز اتيانه في الصلاة، و سقط وجوبه في غيرها.
(944) - يجب كون الرد بنحو يسمع المسلم. فلو كان أصم يكفي جوابه بالنحو المتعارف.
(945) - يجوز للمصلي إجابة السلام بقصد الدعاء بدلا من قصد الرد.
(946) - يجب على المصلي رد السلام، حتى لو كان المسلم رجلا أجنبيا أو امرأة كذلك أو صبيا مميزا.
(947) - لو ترك المصلي رد السلام فقد عصى، لكن صلاته صحيحة.
(948) - لا يجب على المصلي رد السلام الملحون، الذي وصل به اللحن إلى درجة لا يعد معها سلاما، إلا أن يحتمل عجز المسلم عن اتيانه بشكل صحيح، فيجب عليه الرد مع هذا الاحتمال.