أكثر من هذا التطويل وبعد أن عرفت عدم وصول النوبة إليه، ولأجل ذلك بنينا على إهمال ما ذكره الشيخ (قدس سره) أخيرا من أنه لو بنى على عدم الرجوع إلى عموم: " من أحدث... " لعدم تماميته في نفسه، فيكون مقتضى الأصل ثبوت الرد، لكن إثبات العقر مشكل إلا أن يرجع إلى عدم القول بالفصل وإن تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) إلى ذكر بيان رشيق في هذه الجهة، فالتفت.
والمتحصل مما ذكرنا: أن لزوم متابعة المشهور في الاستظهار من النصوص هو المتعين.
ثم إنك عرفت من ملاحظة النصوص ثبوت العقر مع الرد. ويقع الكلام في تحديده، فهل هو نصف العشر مطلقا في الثيب والبكر؟ أو أنه يختلف في الثيب عنه في البكر؟ فيلتزم بأنه نصف العشر في الثيب وأنه العشر في البكر.
وقبل تحقيق هذه الجهة لا بد من تحقيق ما هو بمنزلة الموضوع لهذه الجهة، وهو ثبوت الرد في البكر الحامل، فيقع البحث أولا في أن الحامل إذا كانت بكرا ووطئها المشتري فهل يثبت الرد فيها أو لا؟ والذي يمكن أن يستدل به على اثبات الرد فيها وجوه ثلاثة:
الأول: إطلاق النصوص المتقدمة، فإن الموضوع فيها بيع الحبلى وهي تشمل الثيب والبكر.
الثاني: مرسلة الكافي (1) المتكفلة للتفصيل في العقر بين العشر للبكر ونصف العشر للثيب، فإنها تدل على ثبوت الرد في البكر لأن موضوع العقر رد الجارية.
الثالث: رواية عبد الملك الأخرى (2) التي تتكفل اثبات العشر مع رد الجارية بناء على حملها على البكر جمعا بينها وبين نصوص نصف العشر بحمل الأخيرة على الثيب إذا فرض أن الجمع عرفي.