ولكن هذا بعيد جدا ومخالف للظاهر من لفظ: " كتاب الله " جزما.
ولا داعي إلى الالتزام به، إذ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في النبوي " ليس في كتاب الله " يشير فيه إلى الشرط غير الموافق لا الشرط المخالف، كما لا يخفى. وحمله على نفي الشرط المخالف المؤدي إلى التأويل المتقدم في غير محله (1).
ولعل هذا هو مراد الشيخ (قدس سره) من قوله: " لكن ظاهر النبوي وإحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب الله في صحة الشرط... " فانتبه.
وكيف كان، فقد عرفت أن مقتضى الجمع العرفي بين النصوص هو اعتبار موافقة الكتاب في صحة الشرط.
والانصاف: أنه لا أثر لهذا الترديد عملا، فإن المخالفة وعدم الموافقة يصدقان معا دائما وليس هناك جهة افتراق.
وذلك لأن جميع الأحكام الشرعية - تكليفية أو وضعية - يمكن استفادتها من الكتاب الكريم ولو باطلاق أو عموم، فما لا يوافقه يكون مخالفا له. ولا ينتقض ما ذكرناه بمثل شرط الولاء للبائع، إذ الإرث في الآية الكريمة محصور بالأقربين وإنما خرج عنه المعتق لدليل خاص، فاشتراط إرث البائع مخالف لمقتضى الحصر في الآية الكريمة ولا يلزم أن يتعرض الكتاب لخصوص ولاء البائع.
وعليك بالتأمل التام في موارد الشروط لاستخراج حكمها من الكتاب الكريم.
الجهة الثانية: في أن المراد بمخالفة الشرط للكتاب، هو مخالفة التزامه للكتاب أو مخالفة الملتزم به له، أو كلتيهما.
وتحقيق الكلام في ذلك: إن الوارد في النصوص عنوانان:
أحدهما: عنوان مخالفة الكتاب.
والآخر: عنوان تحليل الحرام أو تحريم الحلال، كما في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة.