مسقطات هذا الخيار المسألة الثانية: فيما يسقط به الرد خاصة دون الأرش، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه أمور:
الأمر الأول: التصريح بالتزام العقد واسقاط الرد واختيار الأرش. وقد أقره على ذلك المحشون.
ولكن الذي يبدو لنا أنه غير تام وأنه لا معنى لسقوط الرد خاصة دون الأرش، بل إما يسقطان معا أو يثبتان معا.
بيان ذلك: إنه قد عرفت في أول مباحث الخيار أن حقيقة الخيار قد اختلف في تقومها بأمر عدمي خاصة أو تقومها بأمر عدمي وأمر وجودي، فهل هو حق فسخ العقد وحله خاصة - كما قربه الشيخ (قدس سره) - أو أنه حق فسخ العقد وحق ابرامه.
فعلى التقدير الأول يكون الثابت في مورد خيار العيب أحد أمرين من فسخ العقد واختيار الأرش.
وعلى التقدير الثاني يكون الثابت أحد أمور ثلاثة من فسخ العقد وإبرامه واختيار الأرش.
وعليه، فنقول: إنه بناء على ثبوت الأرش في عرض ثبوت الرد، وأن الثابت من أول الأمر التخيير بينهما..
إن التزم بأن الثابت في مورد خيار العيب هو أمور ثلاثة باعتبار تقوم الخيار بحق