العقد يوجب ثبوت الخيار، فهذه الآثار تترتب على التلف قبل القبض كل بحسبه.
فالرواية لا تتكفل اثبات الانفساخ رأسا حتى لا يتصور ذلك في تلف الوصف، بل هي تتكفل أمرا لازمه الانفساخ إذا تلفت العين، كما أن لازمه الخيار إذا تلف الوصف.
والجمع بين هذين الأثرين لا محذور فيه، كما ورد في روايات التلف في زمن الخيار الجمع في الحكم بالضمان بين تلف العين وبين حدوث حدث فيها.
وبهذا التقريب لا يرد عليه ما تقدم، كما أنه يمكن أن يكون هذا هو مراد السيد الطباطبائي (رحمه الله).
وكيف كان، لا اشكال فيه ثبوتا.
نعم، يرد عليه ما أورده الشيخ (قدس سره) نفسه من عدم مساعدة الدليل اثباتا عليه، والحكم مخالف للقاعدة، فيقتصر فيه على القدر الذي قام عليه الدليل وهو صورة تلف المبيع لا وصفه.
وقد يستدل على ثبوت حق الرد بقاعدة نفي الضرر بل قد يتمسك بها لاثبات الأرش، ببيان: إن الامساك بدون أرش ضرري، كما أن الرد قد يكون ضرريا للحاجة إلى المبيع، فيتعين أن يصح له الامساك بالأرش.
وفيه: إن الضرر المنفي ههنا هو الضرر الناشئ من نفس المعاملة لا الضرر الطارئ بعد تماميتها ولزومها، فإنه لا وجه له بتاتا.
وبالجملة، لا دليل بمقتضى الصناعة على ثبوت الرد ولا الأرش. فتدبر.
هذا على مسلك القوم.
وأما على مسلكنا من توقف المعاملة على القبض، فيمكن أن يقال بثبوت خيار العيب لأن أدلته ظاهرة في ثبوته إذا كان العيب قبل الشراء، وظاهرها إرادة الشراء التام لا الشراء العقدي فقط. فلاحظ.
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر أن هذا مع كون تلف الوصف بآفة سماوية.
وأما لو كان بفعل أحد، فإن كان هو المشتري فلا ضمان بأرشه ولعله لعدم الدليل،