وتحقيق الكلام أنه مع الشك في أن الوطء سبب لتحقق ما هو مانع عن الاسترداد أوليس بسبب يشك في ترتب الاستيلاد عليه، فيستصحب عدمه وبذلك يثبت جواز الوطء. كما لو شك في أن القاء النار سبب للاحراق أو لا؟ فإنه يستصحب عدم ترتب الاحراق على الالقاء. وهذا مما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1).
وأما الرجوع إلى أصالة البراءة من حرمة الوطء فهو مشكل من جهة التوقف في أجرائها بالنسبة إلى الأموال والحقوق.
الجهة الثالثة: في صحة إجارة العين في زمن الخيار بدون إذن ذي الخيار.
ذكر الشيخ (قدس سره) (2) أن فيه وجهين: من كونه ملكا له، ومن ابطال هذا التصرف لتسلط الفاسخ على أخذ العين إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلمه لأجل استيفاء المنفعة. ولم يرجح أحد هذين الوجهين.
وقد ناقش المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) بيان وجه صحة الإجارة بما ذكره الشيخ (قدس سره) من كونه ملكا له: بأن هذا تعليل بالجهة المشتركة بين التصرفات المنافية وغيرها، بل اللازم التعليل بعدم المانع وهو عدم المنافاة مع الحق الثابت.
وتحقيق ذلك: ما أفاده (رحمه الله) من أن الإجارة وتمليك المنفعة وإن كانت منافية لما هو لازم الفسخ من استرداد العين خارجا والمطالبة بها، إذ للمستأجر حق امساكها.
إلا أن السلطنة على المطالبة بالعين ليست من مقتضيات حق الخيار كي تنافيه الإجارة، فإن مقتضاه ليس إلا السلطنة على تملك العين بفسخ الحق. ولازم الملك بمقتضى دليل " الناس مسلطون على أموالهم " هو السلطنة على المطالبة بالعين لكنها إنما تثبت في صورة عدم كون العين متعلقة لحق الغير بسبب نافذ كما في المقام، فإنه بعد فرض عدم منافاة الإجارة لحق الخيار كانت نافذة فتمنع من شمول دليل السلطنة.