أما على القول بقدح جهالته لو أخذ شرطا، فقدحها لو أخذ جزء أولى.
وأما على القول بعدم قدح جهالته لو كان شرطا، فلأنه إذا أخذ جزء كان أحد العوضين ومقصودا بالمعاوضة. والجهالة فيهما موجبة للغرر بلا إشكال.
ثم إن السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) فرق في الشرط المجهول بين اشتراط ما لا يمكن العلم به أصلا كاشتراط أن يعطيه شيئا، وما يمكن أن يعلم به كاشتراط أن يعطيه ما يقول زيد ويعينه. فحكم ببطلان الأول لاستلزامه غررية البيع دون الثاني.
ولا نعرف وجها وجيها للتفرقة بينهما في استلزام أحدهما غررية البيع دون الآخر.
وقد تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) إلى بيان بطلان الشرط الراجع إلى التوصيف إذا كان مجهولا بأنه حيث كان من شؤون البيع عرفا صدق الغرر في المعاملة، وإلى بيان بطلان الشرط الراجع إلى الالتزام المبني عليه العقد بأنه حيث كان دخيلا في الغرض المعاملي كان الجهل به موجبا لصدق الغرر على المعاملة، كما كان تخلفه موجبا للخيار في البيع وإن لم يكن مقوما للمبيع ولا من شؤونه.
أقول: قد عرفت خروج القسم الأول من الشرط - أعني الشرط التوصيف - عن محل الكلام لأن الجهل به مضر سواء أخذ شرطا أم لا.
وأما القسم الآخر، فقد عرفت أن الغرر فيه يسري إلى نفس المعاوضة لملاحظته في مقام بذل الثمن أو المثمن.
وأما تخلف الغرض المعاملي، فقد تقدم في أوائل مبحث خيار العيب أنه لا يوجب الخيار بنفسه، وثبوت الخيار في مورد العيب للدليل الخاص. فتدبر.
الأمر السابع: أن يكون مستلزما لمحال.
وهذا الشرط لا إشكال فيه من حيث الكبرى، فإن ما يستلزم المحال محال.
إلا أن الكلام وقع في صغراه، فقد جعل العلامة (رحمه الله) (3) من مصاديقه ما إذا شرط