السابع:
خيار العيب ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن اطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب وإنما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على أصالة السلامة، وإلا لم يصح العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة وهي صحتها التي هي من أهم ما يتعلق به الأغراض.
ويدل على ذلك وقوع الاتفاق على لزوم ذكر الصفات التي يختلف باختلافها الثمن في بيع العين الغائبة ولم يصرحوا بلزوم ذكر وصف الصحة، فليس ذلك إلا اعتمادا على أصالة السلامة المثبت للصحة. نظير الاعتماد على اخبار البائع بالوزن ونحو ذلك.
وأيد ما ذكره بكلام للعلامة (رحمه الله) (2)، ثم ذكر دعوى أن بناء العقد على السلامة من جهة انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح، وأورد عليها بوجوه:
الأول: منع الانصراف ولذا لا يلتزم به في الأيمان والنذور.
الثاني: عدم تصور الاطلاق والسعة فيما إذا كان المبيع شخصيا وجزئيا حقيقيا، كما فيما نحن فيه، فلا معنى للانصراف إلى الفرد الصحيح.
الثالث: أن مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب، فلا معنى للخيار حينئذ.