مطلقا. وعليه، فكل مورد يحتمل فيه عقلائيا سقوط حق الرد فيلتزم بسقوطه.
وعليه، فكما يحتمل سقوط الخيار في مورد التغيير الخارجي كذلك يحتمل سقوطه في موارد التغيير الاعتباري والنفسي، وفي موارد الزيادة الموجبة لثبوت حق للمشتري في العين. فنلتزم بسقوط الخيار في جميع هذه الموارد لعدم الدليل عليه.
نعم، مورد الزيادة غير الموجبة لثبوت حق للمشتري في العين بما أنه لا قائل بسقوط الخيار فيه فلا احتمال معتدا به لسقوطه، فلا يلتزم بسقوط حق الرد فيه.
وهذا البيان الذي ذكرناه أولى من البيان السابق لكلام الشيخ (قدس سره) الذي يعتمد على ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع الذي قد يتأتى الاشكال فيه بعدم الجزم بما أفيد، فتدبر.
هذا تحقيق الحال في أصل المسألة ويقع الكلام بعد ذلك في فروع تتعلق بها:
الفرع الأول: لو زال العيب الحادث، فهل يثبت حق الرد بعد زواله أو لا؟
وتحقيق ذلك: أنه إن قلنا بأن مستند خيار العيب هو قاعدة " لا ضرر " وأنها لا تجري في مورد حدوث العيب لأجل تعارض الضررين، كما تقدم ذلك من العلامة (رحمه الله)، فلا مانع من الالتزام بثبوت حق الرد لو زال العيب عملا بقاعدة " لا ضرر ".
وإن قلنا بأن مستند الخيار ثبوت إطلاق دال على ثبوت حق الرد. وقد قيد هذا الاطلاق بقاعدة " لا ضرر " عند حدوث العيب فمع زوال العيب يرتفع المقيد ولا مانع من الأخذ بالاطلاق، فيثبت حق الرد.
وأما بناء على عدم ثبوت إطلاق يدل على ثبوت حق الرد وإنما الثابت هو الاطلاق الدال على كون التغير رافعا للرد، فمع زوال العيب يشك في ثبوت حق الرد، والأصل عدمه.
كما أنه بناء على ما حققناه من أن عدم الخيار في مورد التغير لعدم الدليل، فالحكم هو سقوط الرد ههنا، لعدم الدليل على ثبوته بعد زوال التغير. ولعل نظر الشيخ (قدس سره) في