ثم إن السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) التزم بأن دليل مسقطية التغير للرد لا يشمل التغير الحاصل قبل القبض بعد أن فرض كون العيب الحادث قبل القبض كما لو حدث قبل العقد، فإن مقتضاه تنزيل هذا التغير منزلة التغير قبل العقد وهو لا يوجب سقوط الخيار، لأن التغير الموجب لسقوط الخيار هو التغير بعد العقد، كما لا يخفى.
فمرجع ما أفاده إلى قصور دليل مانعية التغير عن شموله لمثل هذا التغير. وهذا الكلام متين لا نرى فيه إشكالا (2) (3).
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى والثانية من صور العيب الثلاثة.
أما الصورة الثالثة التي هي محل الكلام وهي ما إذا حدث العيب بعد القبض وانقضاء زمان الخيار، فقد قيل إن المشهور على أنه مانع من الرد بالعيب السابق بل حكي الاجماع عليه. والمذكور في وجه ذلك وجوه عديدة:
منها: ما حكاه الشيخ (قدس سره) عن العلامة (رحمه الله) (4) من أن العيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع فيكون مضمونا على المشتري فيسقط رده للنقص الحاصل في يده، لأنه ليس تحمل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث، فيكون المورد من موارد تعارض الضررين ولا أولوية للمشتري من البائع.
ورد أولا: بأنه يبتني على كون الخيار بملاك " لا ضرر " لا بالدليل الخاص.