بنحو الداعي وذلك منتف في صورة التبري، كما قربناه.
فعلى الأول: يكون المرجع مع الشك أصالة عدم البراءة أو فقل عدم الشرط وهي حاكمة على أصالة اللزوم.
وعلى الثاني: فأما أن يؤخذ عدم البراءة في الموضوع بنحو التركيب، فيكون الموضوع للخيار هو العقد على المعيب مع عدم البراءة من العيب، فالمرجع هو أصالة عدم التبري وبها يثبت أحد جزئي الموضوع فينضم إلى الجزء الآخر المحرز بالوجدان ويترتب الخيار حينئذ.
وأما أن يؤخذ عدم البراءة بنحو التقييد وبمفاد ليس الناقصة.
ومن الواضح أن العقد لا حالة له سابقة، واستصحاب عدم التبري بمفاد ليس التامة لا ينفع في اثبات التقيد.
وعليه، فيكون المرجع حينئذ هو الأصل الحكمي وهو استصحاب لزوم العقد، فيكون القول قول مدعي البراءة.
وعلى الثالث: يكون مرجع الشك في تحقق البراءة إلى الشك في تحقق اشتراط الوصف والأصل عدمه، وأصالة عدم البراءة لا أثر له شرعا، فيكون القول قول مدعي البراءة أيضا.
وعلى الرابع: لا تنفع أصالة عدم التبري أيضا، لأنه ليس بذي أثر بعنوانه وإنما الأثر لورود العقد على الموضوع الخاص لانصراف الدليل عن غير ذلك الموضوع، فمع الشك يشك في ثبوت الخيار وعدمه، فالمرجع أصالة اللزوم.
والذي يتحصل: أن ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أن القول قول منكر البراءة لأصالة عدمها إنما يجدي على بعض الفروض المزبورة دون بعض.
وبما أن الذي اخترناه في مسقطية البراءة هو الوجه الأخير، كان المتعين الالتزام بأن القول قول مدعي البراءة ومنكر الخيار.
الجهة الثانية: في مكاتبة جعفر بن عيسى المتقدمة، فإنها توهم أن القول قول