ولا يخفى عليك أن حمل الرواية على هذه الصورة التي احتملها الشيخ (قدس سره) ليس فيه تخصيص لقاعدة أو حكم على خلاف الأصل، ومقتضى ذلك عموم الحكم لمورد ما إذا كان البيع بثمنين مؤجلين مختلفين من حيث الكمية والأجل.
ولا وجه لتوقف الشيخ (قدس سره) في ذلك بل منعه وحكمه بأنه من القياس الباطل.
فتدبر.
المسألة الرابعة: في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل ولو مع مطالبة الدائن. والحكم في ذلك واضح لأن فائدة التأجيل هو جواز تأخير أداء الدين فالالتزام بالوجوب خلف، وهذا مما لا كلام فيه. وإنما الكلام في جهتين:
الجهة الأولى: في أنه لو تبرع المديون بدفع الدين قبل حلول الأجل، فهل يجب على الدائن القبول أو لا؟
ولا يخفى أن الكلام مبني على وجوب القبول في الدين الحال وإلا فلو قيل بعدم وجوب القبول مع حلول الدين، فلا يجب القبول فيما نحن فيه قطعا.
والكلام في أصل وجوب القبول وكونه تكليفيا أو وضعيا سيأتي في المسألة الآتية انشاء الله تعالى.
وتحقيق الكلام فيما نحن فيه: إن المنسوب إلى الأصحاب بل حكي الاجماع عليه هو عدم وجوب القبول قبل حلول الأجل وعلل بوجهين:
الأول: ما حكي عن التذكرة (1) في باب السلم من أن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليده المنة.
وتأمل فيه الشيخ (قدس سره). ولعل الوجه فيه هو الفرق بين الزيادة وما نحن فيه بأن الزيادة ليست مالا لمن وفقت إليه فيمكن أن تكون منة عليه بخلاف الدين فإنه مال الدائن. وقد يكون المديون راغبا في التعجيل بنحو يكون قبول الدائن امتنانا عليه.
فتدبر.
الثاني: ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أن التأجيل كما يفيد حقا للمشتري في التأخير