وقوله: " ولأن في الأجل... " بيان لذلك وليس وجها آخر، ومعناه أن الأجل يتقوم بهذين الحقين فسقوط أحدهما لا يصحح سقوط الأجل.
وبهذا البيان يظهر أن ما أفاده الشيخ (قدس سره) في مناقشته غير مقبول:
أولا: من جهة ظهور كلامه في حمل كلام جامع المقاصد على كون الحق الثابت لصاحب الدين هو حق المطالبة، وهو خلاف صريح كلام صاحب المقاصد في كونه حق الابقاء.
وثانيا: من بنائه صحة كلام جامع المقاصد على كون الحق واحدا ذا موضوعين ولذلك ناقشه بأن الظاهر تعدد الحق. إذ قد عرفت أن كلام جامع المقاصد يتأتى ولو مع تعدد الحق.
فالمتجه في مناقشته أن يقال: إن عدم سقوط الأجل لما ذكر غير عدم ثبوت حق مطالبة الدائن. والكلام في الثاني وإن كان ظاهر تحريره هو الأول، لكن مرجعه إلى الكلام في أن الدائن له حق المطالبة أو لا. وعليه فيبتني الكلام على وحدة الحق وتعدده، والصحيح تعدد الحق فيمكن التفكيك في الاسقاط.
هذا ولكن عرفت أن الاسقاط لا ينفع في إثبات حق المطالبة، فراجع.
المسألة الخامسة (1): في لزوم قبول الدائن لثمن المؤجل بل مطلق الدين عند دفعه إليه بعد حلول الأجل.
وقد التزم الشيخ (قدس سره) (2) بوجوبه وعلله بقاعدة " نفي الضرر " وبقاعدة " الناس مسلطون على أنفسهم "، ثم أثبت ولاية الحاكم على القبض. ومع تعذره أثبت صحة عزل الحق ويكون أمانة لديه، والتزم بأنه إذا تلف يتلف من ذي الحق لكنه لا يخرج عن ملك مالكه بالعزل، واستشكل في ذلك ثم رد الاشكال.
وفي كلماته بحث ونقض وإبرام من جهة تمامية تطبيق لا ضرر ههنا كبرى وصغرى، وهكذا قاعدة الناس مسلطون على أنفسهم، من جهة ما فرعه عليه.