الفعلي؟ وبم تنتقل العين إلى الوارث؟ فلا نتعقل في الفسخ إلا ما ذكرناه من الوجهين. فتدبر.
ثم إن ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الوجهين في صورة عدم وجود مال للميت يتأتى في صورة وجود مال للميت، كما لا يخفى، فلا وجه للتخصيص. فلاحظ.
المسألة الرابعة: لو كان الخيار لأجنبي فهل يورث إذا مات أو لا؟ وجوه ثلاثة:
الأول: سقوطه.
الثاني: انتقاله إلى وارثه.
الثالث: انتقاله إلى المتعاقدين.
والأقوى هو الأول، لظهور جعل الخيار له في مدخليته بشخصه ولا أقل من احتماله. وقد تقدم عدم قابلية الحق في مثل ذلك للانتقال لفقد موضوعه فيسقط.
ولو تنزل عن ذلك فالثاني من الوجوه أوجه من الثالث، إذ مقتضى دليل الإرث انتقاله إلى وارثه ولا وجه لانتقاله إلى المتعاقدين. وكون الخيار المجعول لصالحهما لا يستلزم ثبوته لهما. وهو واضح.
ثم إن الشيخ (قدس سره) أشار إلى البحث في الخيار المجعول للعبد المملوك لأحد المتعاقدين وتعرض إلى كلام القواعد (1) ومناقشته. فراجع.
المسألة الخامسة: في تحقق الفسخ بالتصرف، كما يحصل الاسقاط والتزام العقد به.
وتحقيق الكلام: إنه قد مر في مباحث الخيارات الكلام في سقوط الخيار بالتصرف فيما انتقل إليه.
ويقع الكلام في هذه المسألة في تحقق الفسخ بالتصرف فيما انتقل عنه، فيكون التصرف فسخا فعليا كما يكون إجازة فعلية.
ولا يخفى حصول الفسخ بما يكون كاشفا نوعيا عن الرد والفسخ كما تحصل الإجازة بما يكون كاشفا نوعا عنها لصحة الانشاء بالفعل كما يصح بالقول.