نظره في بيان ذلك إلى بيان تصدي الرواية لحكم المعيب بخصوصياته وأن الرواية تكفلت الحكم بجهاته، فهو تتميم لما يحاول بيانه من كون المرسلة في مقام التصدي لبيان حكم المعيب وجهاته، فتدبر جيدا.
هذا ما يمكن أن يوجه به كلام الشيخ (قدس سره).
وتحقيق الكلام في أصل المطلب: أن الاستدلال على سقوط الرد بتلف المعيب أو انتقاله يمكن أن يكون بفقرة: " إن كان الثوب قائما بعينه " ويمكن أن يكون بإثبات حق الرد للمشتري.
أما من الجهة الأولى، فتصوير الاستدلال بها يكون بوجوه ثلاثة:
الأول: ما حمل عليه كلام الشيخ (قدس سره) من أن المراد من " القيام بعينه " قيامه بذاته وخصوصياته، فمع التلف لا يكون باقيا بذاته ومع الانتقال لا يكون باقيا بخصوصياته.
الثاني: أن الظاهر عرفا من الجملة المزبورة إرادة بقاء العين بخصوصياتها الخارجية في ملكك وعندك، فاعتبار البقاء في الملك ليس بلحاظ أنه خصوصية من خصوصيات العين بل من جهة تقيد البقاء بكونه عند المشتري، ويمكن أن يستفاد هذا الوجه من مطاوي كلمات السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1).
الثالث: أن يكون المراد من قوله: " قائما " البقاء في الملك، وعدم التزلزل والانتقال، نظير ما يقال عن بقاء الشئ في الملك بالفارسية: " سر جايش هست " في قبال انتقاله لا عدمه. فاستفادة اعتبار البقاء في الملك من لفظ " قائما " ويراد من:
" بعينه " خصوصياته الخارجية.
وأما من الجهة الثانية، فتصوير الاستدلال بها من وجوه أيضا:
الأول: دعوى ظهور جعل الرد عرفا في كونه ردا عن ملكه، فلا يثبت في غير مورد الملك.