الأمر السابع: في سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت أو بابدال العين.
وذهب الشيخ (قدس سره) (1) إلى عدم سقوطه بهما وعلله بأن العقد وقع على الشخصي فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2): بأن تعليل عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو بالابدال بما ذكر غير واف بالمقصود، إذ المدعى عدم لزوم القبول وبقاء الخيار، وما ذكره لا يفي بذلك. فاللازم التعليل بعدم الدليل على لزوم القبول لا التعليل بحاجته إلى معاملة جديدة.
ثم قال (رحمه الله): " والحق في المقام أن دليل الخيار إن كان صحيح جميل فهو مطلق من حيث البذل والابدال، وإن كان قاعدة نفي الضرر فالمنفي بها اللزوم الضرري. وبذل التفاوت والابدال أجنبيان عن ضررية اللزوم، والمنفي بالقاعدة هو الضرر لا الضرر غير المتدارك ليقال أن الضرر المتدارك بالبذل والابدال غير منفي... ".
أقول: الظاهر أن نظر الشيخ (قدس سره) في تعليله إلى كون الدليل على الخيار بملاك نفي الضرر، فصار في مقام بيان أن البذل والابدال لا يدفعان الضرر بأنفسهما، فلا يمنعان من شمول دليل الخيار.
وتوضيح ما أفاده (قدس سره): أن كلا من البذل أو الابدال إن كان بنفسه موجبا لانتقال المبذول أو البدل للمتضرر بلا حاجة إلى قبول، كان الخيار ساقطا بهما، لارتفاع الضرر بهما تكوينا فينتفي الخيار لأنه بملاك رفع الضرر، والمفروض ارتفاعه قهرا.
ولكن الأمر ليس كذلك، فإن المعاملة لما كانت واقعة على العين الشخصية فتملك غيرها يحتاج إلى معاوضة جديدة تتقوم بالايجاب والقبول، فمجرد بذل التفاوت أو البدل لا يوجب التملك بل يتوقف على القبول، فالبذل والابدال لا يرفعان الضرر بأنفسهما، فلا يستلزمان سقوط الخيار مع عدم القبول لعدم ارتفاع الضرر بهما.
وبهذا البيان ظهر ارتباط التعليل بالمدعى ووفائه بالمقصود، فتدبر.