القول في الأرش والكلام فيه من جهات:
الجهة الأولى: في تحديد معناه.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه لغة كما في الصحاح (2) وعن المصباح (3) دية الجراحات، وعن القاموس (4) أنه الدية، وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على المال المأخوذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن ولم يقدر له في الشرع مقدر.
ثم حكي عن الشهيد (رحمه الله) (5) في حواشيه أنه يطلق الاشتراك اللفظي على معان متعددة.
وذكر (قدس سره) أن نظر الشهيد إلى أن اطلاق الأرش على كل واحد من هذه المعاني لملاحظة العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ابتداء بلا ملاحظة العلاقة بينها أنفسها. فلا يكون مشتركا معنويا بينها ولا حقيقة ومجازا وأن ما أفاده في معنى الأرش أمر انتزاعي عن مجموع تلك الأمور والمعاني.
أقول: ليس تحقيق معنى الأرش وتحديد مفهومه بذي أثر فيما نحن فيه، إذ لم يقع بعنوانه موضوع الحكم الشرعي وإن ورد (6) في بعض نصوص الباب.