الواقع على الموصوف بوصف مفقود، فالأصل يجري في نفيه وبانتفائه ينتفي الخيار. ولا يعارض بأصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بوصف موجود لأنه ليس موضوع الحكم باللزوم.
وتحقيق هذه الجهة إنما ينفع لو فرض تسليم جريان الأصل وترتب الأثر عليه، فإنه يتكلم في تنقيح ما هو موضوع الحكم ليكون مجرى الأصل. ولكن قد عرفت عدم صحة جريان الأصل، فلا يثبت نفع عملي في تحقيق هذه الجهة، ولأجل ذلك نهمل تحقيق الكلام فيها.
والذي يتلخص: أنه لا مانع من إجراء أصالة عدم الاشتراط في نفي الخيار، فيكون القول قول مدعي اللزوم، سواء كان الموضوع فيما نحن فيه تخلف الشرط أم تخلف الوصف، لما عرفت من رجوع التوصيف عرفا وارتكازا إلى الشرط، فتدبر.
الجهة الثامنة: فيما لو اشترى بعض الثوب المنسوج على أن ينسج الباقي كالأول، فقد نسب إلى جماعة البطلان، منهم الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) والعلامة في كتبه (2) وجامع المقاصد (3)، واستدل عليه في جامع المقاصد والتذكرة (4) بأن بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول. وحكي عن المختلف (5) صحته.
وحكم الشيخ (قدس سره) (6) ببطلان وجه المنع ولم يبين الوجه.
ويمكن توجيه ما أفاده العلامة (رحمه الله) بعد فرض كون البعض الآخر مبيعا شخصيا لا كليا منضما إلى شخصي وإلا فلا محذور فيه.
بأنه إما أن يكون المبيع هو البعض الآخر الشخصي الخارجي..