الشروط الأمر الثاني (1) مما اعتبر في صحة الشرط: أن يكون سائغا في نفسه، فلا يصح اشتراط جعل العنب خمرا أو شرب الخمر أو غيرهما من المحرمات.
والوجه فيه: أولا: أنه لا يمكن تعلق وجوب الوفاء به لحرمته، نظير موارد الإجارة على المحرم، فإن الإجارة فيها باطلة لامتناع لزوم الوفاء بالعمل المحرم.
وثانيا: أنه يكون من مصاديق الشرط المحلل للحرام، فيندرج في عموم " المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " وسيجئ البحث في ذلك مفصلا انشاء الله تعالى.
الأمر الثالث: أن يكون الشرط ذا غرض عقلائي يعتد به العقلاء ولو بالنظر إلى خصوص المشروط له.
والوجه في ذلك: إنه لو لم يكن ذا غرض معتد به لدى العقلاء لم يكن موردا للاعتبار العقلائي ولا يرون ثبوت حق للمشروط له بالاشتراط.
بضميمة أن عموم الوفاء بالشرط أو العقد يتكفل امضاء العقود العقلائية التي يمكن أن تقع بين العقلاء وتعد أمرا متعارفا لديهم لا أمرا سفهيا.
هذا، مع أن ظاهر الوفاء بالشرط أنه لأجل كون عدم الوفاء به ظلما وتعديا على الحق، ومع كون المشروط أمرا سفهيا لا يثبت ذلك، كما لا يخفى.
ثم إنه لو شك في كون الشرط ذا غرض عقلائي، كان اللازم البناء على الصحة عملا بأصالة الصحة.