الحالية. نظير شروط العقد المعاطاتي الحاصل بالفعل إذ لا انشاء قولي.
وما ذكرناه جار حتى لو قلنا بعدم صدق الشرط على الالتزام الابتدائي، إذ الفرض أن الالتزام ضمني بحسب القرينة الحالية.
وإن لم تكن المواطاة السابقة والانشاء السابق بمنزلة القرينة الحالية بحيث وقع العقد مجردا عن انشاء الشرط وإن كان مبنيا عليه لبا - إذ لا قيمة للبناء مع عدم انشاء الشرط - فهذا هو محل الكلام في شمول الاجماع القائم على عدم نفوذ الشرط الابتدائي له وعدم شموله، ولا يخفى أن مجرد التشكيك يكفي في الرجوع إلى عموم دليل نفوذ الشرط.
وأما ما ذكره الشيخ (قدس سره) في مقام إثبات شمول كلماتهم لمثل هذا الشرط الابتدائي المبني عليه العقد وأنه غير نافذ.
فهو غير تام، لأن ما نقله عنهم في باب الربا لا يدل على عدم لزوم الوفاء بالشرط، بل هو ناظر إلى أن التوصل إلى الزيادة إذا كان بنفس العقد كان محرما وإن كان خارجا عنه كالوعد أو الشرط بالهبة، فلا يضر في صحة العقد.
وهذا أجنبي عن صحة الشرط بالهبة السابق وعدمه، بل قد يلتزم بنفوذه ولكن لا ربا. فتدبر.
وأما الدليل الآخر الذي ذكره (قدس سره) على البطلان. ففيه: إن كونه ركنا لا يستلزم ضرورة ذكره في العقد، إذ لا دليل على لزوم ذكر ركن العقد.
ولزوم ذكر العوضين، لأن قوام مفهوم المعاملة بالمعاوضة، فلا يصح البيع بدون عوض، فيتوقف انشاؤه على ذكر العوض. فلاحظ.
هذا، تمام الكلام فيما ذكره الشيخ (قدس سره) من الأمور المعتبرة في صحة الشرط.
وقد قال بعد ذلك: " وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد... ".
وتحقيق الكلام في ذلك يستدعي الكلام في ناحيتين:
الأولى: إن التعليق في الشرط نفسه هل يستلزم بطلانه أو لا؟