وهي على هذا التقدير تختص بموردها وما شاكله، فلا تشمل كل تلف في زمن الخيار، ولو لم يكن كاشفا عن عيب دفين يسقطه عن المالية.
المسألة العاشرة: في أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. وقد التزم الأصحاب بهذا الحكم في الجملة ومستندهم في ذلك ما تقدم من النصوص وعمدتها رواية ابن سنان، وقد عرفت منع دلالتها على ما ذهب إليه المشهور.
وعليه، فيسقط هذا الحكم بالكلية.
ولو سلم أنها ناظرة إلى بيان هذه الجهة وأنها تفيد ثبوت ضمان التالف على البائع، فيقع الكلام في جهات:
الجهة الأولى: إنه هل يستفاد منها قاعدة عامة ثابتة في مطلق الخيارات أم أنها تختص بخصوص خيار الحيوان الذي هو موردها؟
والذي يتمسك به لدعوى العموم هو قوله (عليه السلام): " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ". ببيان: إن قوله: " ويصير " ظاهر في أن المدار في ضمان البائع وعدمه هو استقرار الملك وعدمه، فما دام الملك متزلزلا كان الضمان على البائع، فقوله (عليه السلام) " ويصير.. " ظاهر في بيان علة الحكم بالضمان.
والتحقيق: إن ما أفيد لا يمكن الالتزام به لوجوه:
الأول: إن قوله: " ويصير... " بيان آخر لقوله: " حتى ينقضي "، فهو تأكيد لما تقدم وليس بمنزلة غاية الغاية كي يستظهر منه أنها تمام الملاك والعلة، بل هو عبارة أخرى عن الغاية، لأن انقضاء الخيار معناه تعين المبيع للمشتري واستقرار الملك.
ومن الواضح أن الغاية لا ظهور لها في بيان علة الحكم.
الثاني: لو سلم أن قوله: " ويصير.. " بمنزلة غاية الغاية. فلا ظهور في غاية الغاية في كونها علة للحكم يدور مدارها وجودا وعدما بل هي ظاهرة في تحديد الحكم الثابت بها، فينتفي بحصولها لا أزيد.
الثالث: لو سلم أنه ظاهر في كونه علة بحيث يدور المعلل مدارها وجودا وعدما كما لو كان مدخولا لحرف العلة فهي لا تنفع فيما نحن بصدده.