أقول: يمكن فرض النزاع في أصل الزيادة على نحوين..
الأول: أن يختلف في تحقيق أصل الزيادة لدى المشتري وعدمه، والمشتري في هذا الفرض يكون منكرا لموافقة قوله للأصل.
الثاني: أن يختلف في تحقق أصل الزيادة لدى البائع وعدمه، والبائع يكون في هذا الفرض هو المنكر لأن الأصل معه. فالنزاع في أصل الزيادة لا يكون المشتري فيه منكرا دائما.
نعم، هو يختلف عن النزاع في تقدم وتأخر الزيادة، أنه في النزاع في التقدم تتشكل دعويان في آن واحد في النزاع الواحد، ولذا كان المورد من موارد التداعي كما عرفت.
أما النزاع في أصل الزيادة، فلا تتشكل دعويان في آن واحد، بل إما أن تتشكل الدعوى بلحاظ سقوط الرد أو تتشكل الدعوى بلحاظ ثبوت زيادة الأرش، فلا يكون المورد من موارد التداعي. فتدبر.
المسألة الرابعة: فيما لو اختلفا في البراءة من العيوب. وقد تعرض الشيخ (قدس سره) إلى جهات أربع:
الجهة الأولى: في حكم المسألة وتعيين المنكر من المدعي، وقد بنى على أن القول قول منكر البراءة لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد، فيثبت الخيار.
وتحقيق ذلك: أن سقوط الخيار بالبراءة من العيوب..
إما من باب رجوع البراءة إلى اشتراط عدم الخيار المشمول لعموم " المؤمنون عند شروطهم ".
وإما من باب الدليل الخاص من النصوص.
وإما من باب أن خيار العيب لأجل شرط وصف الصحة ضمنا ارتكازا وهو منتف مع البراءة.
وإما من باب أن موضوع خيار العيب الثابت بالنص هو ما لوحظ وصف الصحة