نفوذه بقول مطلق بحيث لا مجال لإعمال الخيار بعده. وإما نفوذه إلى زمان ثبوت الخيار. وإما عدم نفوذه بقول مطلق.
والأول خلف، إذ المفروض أن حق الخيار ثابت في ظرفه وهو ينافي النفوذ المطلق.
والثاني ممنوع بأن الصحة غير قابلة للتوقيت.
فيتعين الثالث.
ويمكن أن يورد عليه بأن ما أفيد يبتني على مقدمتين:
الأولى: فرض ثبوت الخيار فيما بعد على كل حال لا مجرد فرضه بحسب طبعه وفي نفسه ومع قطع النظر عن المانع وإلا لم يتم منع الوجه الأول كما لا يخفى.
الثانية: إن الخيار الثابت في ظرفه متعلق بالعين الشخصية دون الأعم منها ومن بدلها وإلا لم يمنع ثبوته من نفوذ التصرف بقول مطلق للانتقال إلى البدل.
وكلتا المقدمتين محل كلام، إذ يمكن دعوى: إن الخيار المتعلق بالعين خيار ثابت في نفسه وطبعه، فلا ينافيه نفوذ التصرف بقول مطلق.
كما يمكن دعوى: إنه وإن كان فعليا لكنه متعلق بالأعم من العين وبدلها مع المانع دون خصوص العين، فلا يمنع من نفوذ التصرف أيضا، كما بينا فتدبر.
إذن، فالصحيح ما أفاده السيد (رحمه الله) من عدم الفرق في عدم المنع عن التصرف بين أقسام الخيار غير الفعلي.
الجهة الثانية: بعد البناء على المنع عن التصرف المانع من الرد والاسترداد، كالاستيلاد، فهل يمنع من التصرف الذي يعرض العين لامتناع ردها وتفويت الحق، كالوطء الذي يحتمل ترتب الاستيلاد عليه أو لا؟
ذكر الشيخ (قدس سره) أن الأكثر على الجواز. وحكي عن التذكرة (1) وظاهر الدروس (2) المنع لأنه معرض لفوات حق ذي الخيار من العين.