مطلق التصرف من قوله " فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا " دون الحدث المغير خاصة. وقد مر الكلام فيه. فراجع.
ومنها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب، كالبغل الخصي.
أما سقوط الأرش، فلفرض عدم تفاوت القيمة فلا موضوع له، وهو غير ثابت مع قطع النظر عن التصرف.
وأما سقوط الرد، فلأجل التصرف وهو مسقط للخيار.
وملخص الكلام بنحو يتضح به كلام الشيخ (قدس سره) وغيره: إن التصرف إن كان كاشفا نوعا عن الالتزام بالبيع بحيث يكون التزاما عمليا، فهو مسقط للرد سواء كان الخيار متقوما بأمرين حق الفسخ وحق الابرام، أم كان متقوما بأمر واحد وهو حق الفسخ خاصة، لما تقدم من أنه لذي الخيار الالتزام بالعقد فيكون اعمالا للخيار على الأول واسقاطا له على الثاني. والتصرف يكون التزاما عمليا كالالتزام القولي.
وإن لم يكن كاشفا نوعا عن الالتزام بالعقد، فيشكل سقوط الرد به، لعدم قيام الدليل على كونه مسقطا تعبدا سوى ما ادعي من دلالة رواية ابن رئاب المتقدمة في خيار الحيوان. وقد تقدم الاشكال فيها، وأنها تختص بخيار الحيوان.
وأما روايات هذا الخيار، فقد تقدم أنها لا تدل على أكثر من مسقطية التصرف المغير دون مطلق التصرف.
مع أن موردها ما إذا كان الأرش ثابتا بدلا عن الرد، فلا تشمل مورد عدم ثبوت الأرش في نفسه. فتدبر.
ومنها: حدوث عيب في المعيب الذي لا تنقص قيمته بالعيب. فإن الأرش غير ثابت بنفسه، والرد يسقط بحدوث العيب الجديد.
وقد استشكل الشيخ (قدس سره) (1) في سقوط الرد ههنا، إذ مسقطية العيب الجديد إما للاجماع أو للمرسلة الدالة على سقوط الرد بتغير العين.