العوضين ليجوز للآخر فسخ العقد لأن كلا منهما قد ملك ما في يد الآخر ولا يخرج عن ملكه بعد تسليم صاحبه، فيجبران على ذلك. بخلاف الشرط فإن المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق فلا معنى لتملكه فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا نقضه فتأمل ".
الكلام في حكم الشرط الفاسد.
وتحقيق ذلك يستدعي التكلم في جهات:
الجهة الأولى: في أن الشرط الفاسد هل يستلزم فساده فساد العقد أو لا؟
وقبل الخوض في ذلك ينبغي التنبيه على أمرين:
الأمر الأول: ذكر الشيخ (قدس سره) أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به، لأن مرجع فساده إلى عدم نفوذه شرعا وعدم شمول: " المؤمنون عند شروطهم " له، وإنما هو داخل في الوعد، فإن كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد.
وقد وقع الكلام في كون الشرط داخلا في الوعد. كما وقع في استحباب الوفاء به وكذلك وقع في تعليق استحباب الوفاء على عدم فساد أصل العقد.
فالكلام في نقاط ثلاث:
الأولى: في أن الشرط وعد أو لا؟
وقد تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) إلى تحقيق أن الوعد انشائي أو اخباري.
ولا يخفى عليك أن مجرد الاخبار باتيان شئ في المستقبل لا يكون وعدا وإنما هو يتقوم بالبناء والالتزام النفسي بالعمل في المستقبل.
غاية الأمر يقع الكلام في أنه هل يعتبر انضمام الاخبار بذلك إلى الالتزام النفسي في صدق الوعد أو لا يعتبر؟ وهذه الجهة لا يهمنا تحقيقها فعلا لأن المورد الذي نحن فيه قد انضم للالتزام النفسي إظهاره في صيغة العقد فهو وعد بلا اشكال.