مضافا إلى التعليق في الشرط وقد مر الكلام فيه، فراجع.
ولا يخفى عليك أن جميع هذه الأمور الثلاثة قابلة للمناقشة، إذ لا ظهور في قوله:
" لا ينبغي " في الحرمة، بل هي ظاهرة في الكراهة.
ولو ثبت أن المراد بها التحريم، فلم يعهد إرادة الحرمة الوضعية من مثل هذا التعبير، فهو ظاهر في الحرمة التكليفية غير المستتبعة للفساد.
ولو فرض إرادة الحرمة الوضعية، فلا ظهور في تعلقه بالبيع، بل يمكن أن يكون المشار إليه بقول السائل " هل يستقيم هذا " هو الشرط دون العقد. فلاحظ.
وأما روايتا الحسين بن المنذر وعلي بن جعفر، فلو فرض ظهورهما في فساد الشرط بما هو شرط - كما هو مبنى الاستدلال -، فلا دلالة لهما على أن فساده يوجب فساد العقد، لوجهين:
الأول: إن بطلان المعاملة الثانية على تقدير الشرط في المعاملة الأولى، كما يمكن أن يكون لأجل فساد المعاملة الأولى كذلك يمكن أن يكون لأجل فساد الشرط خاصة بلحاظ أن المعاملة الثانية وقعت بلحاظه وبعنوان الوفاء به لتخيل اللزوم، فتكون فاسدة مع انكشاف عدم صحة الشرط وعدم لزوم الوفاء به، لعدم وقوعها عن رضا.
الثاني: إن هذا الشرط يستلزم المحال وهو شرط البائع على المشتري أن يبيعه منه ثانيا، كما تقدم بيانه. وقد عرفت أنه ملازم لفساد المعاملة لا من جهة فساده بل من جهة أصل وجوده، وهو خارج عما نحن فيه.
وإذا ظهر لك الاستشكال في جميع هذه الوجوه، يظهر لك صحة الالتزام بعدم فساد العقد بفساد الشرط وأكده الشيخ (قدس سره) بظهور بعض الروايات في الصحة مع فساد الشرط، كروايات شرط الولاء للبائع وعدم الإرث في الأمة، فلاحظها تعرف.
الجهة الثانية: إنه على تقدير صحة العقد وعدم فساده بفساد الشرط هل يثبت الخيار للمشروط له، كصورة تخلف الشرط الصحيح أو لا يثبت؟