الجهة الثالثة: فيما لو عاد الملك إلى المشتري. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه لا يجوز رده للأصل خلافا للشيخ (1) بل المفيد (2) (رحمهما الله).
وتحقيق الكلام في ذلك: أن الملك الحادث تارة يكون بسبب ناقل جديد، كشراء أو هبة. وأخرى يكون بسبب فسخ العقد الناقل.
ففي الأول: لا اشكال في عدم ثبوت حق الرد، لأن المقصود بالرد إعادة نفس الملكية أو الربط الملكي الثابت سابقا بالعقد الواقع على المعيب، والمفروض أن الملكية الجديدة ملكية حادثة فلا يصدق الرد معها.
وفي الثاني: أن الملكية وإن كانت بالدقة ملكية حادثة غير سابقة لكنها عرفا نفسها، وعليه فيصدق الرد معها عرفا، لكن مجرد صدق الرد لا ينفع في إثباته، بل لا بد من ملاحظة الدليل الذي يدل على ثبوت الرد وأنه هل يدل على كون حق الرد حكما واحدا مستمرا، فإذا انقطع بانتقال العين لا ثبوت له بعد ذلك بالدليل، فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي عدمه إذ الحالة السابقة هو عدم ثبوت الرد؟
أو أنه حكم ثابت لذات الموضوع أينما تحقق فعدم ثبوته في الأثناء لمانع لا ينفي ثبوته بعد ذلك إذا تحقق موضوعه وزال المانع، فلا مجال على هذا للرجوع إلى الأصل النافي لثبوت الحق؟
والانصاف أنه لا يمكن تشخيص مفاد النص في كيفية جعل حق الرد، فيكون ثبوته بعد عود الملك مشكوكا، والأصل يقتضي عدمه، كما عرفت.
وبهذا النحو ينبغي تحقيق هذه الجهة لا بالنحو الذي ذكره بعض من ملاحظة أن اعتبار البقاء في الملك إن كان لأجل تقدير كلمة " عندك " في قوله " قائما بعينه " فلا خيار، إذ لم تكن العين عنده حال الالتفات إلى العيب. وإن كان لأجل دلالة " قائما بعينه " على ذلك، فيثبت الرد عند عود الملك لصدق هذا العنوان، فلاحظ تعرف.