عقلائيا بملاحظة معرضيته لسقوط المنفعة منه، فلا يكون تاما من حيث الأثر المرغوب.
لكن الكلام في جهتين:
الأولى: ما ورد (1) من أنه ليس في الإباق عهدة، فإنه ظاهر في نفي كونه عيبا.
وفيه: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أن المراد به الإباق الحاصل عند المشتري في قبال بعض العوارض الموجبة للخيار إذا حصلت عنده لمدة سنة، كما سيأتي.
الثانية: إن الإباق هل يحصل بالمرة الواحدة أو لا بد من التكرر؟ قد يلتزم بالثاني لأجل الشك في صدق الإباق.
وفيه: إن المأخوذ في الموضوع ليس عنوان " الآبق " حتى لا يصدق إلا بالتكرر، بحيث تكون صفة الإباق من الصفات الثابتة له كالملكة، بل الملحوظ هو حدوث النقص بالإباق وهو يحصل بالمرة الواحدة، إذ يكون معرضا للفرار بنظر العقلاء وهذا مما يزهد في العبد.
فالصحيح تحقق النقص بالإباق مرة واحدة، فيكون موجبا للخيار.
المسألة السابعة: في الثقل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما. ولا اشكال في كونه عيبا لأنه على خلاف ما هو الملحوظ بنظر العقلاء، وموجب للتفاوت في المالية.
وقد ورد النص بثبوت الرد به، ك:
رواية ميسر بن عبد العزيز (2) قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا، قال " إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده وإن لم يكن يعلم فله أن يرده ".
ورواية السكوني (3) عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " إن عليا قضى في رجل اشترى