وعدم صحته مع المفروغية عن تحقق الفسخ به ولو لم يكن صحيحا، فبطلانه لا يستلزم عدم تحقق الفسخ به.
وكلام الشيخ (قدس سره) ناظر إلى هذه الناحية فقط، كما يظهر من ملاحظة صدره وذيله ووسطه، فإن جميعه ظاهر في كون محط بحثه الصحة وعدم الصحة، لا تحقق الفسخ وعدم تحققه.
كما يظهر من كلامه حين الدخول في المبحث، كقوله: " ولو قلنا بحصوله - يعني الفسخ - بنفس الأفعال فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة... ".
وكما يظهر من تقرير دليل المنع بتشبيهه بالتكبيرة الثانية التي لا يتحقق بها الشروع في الصحة لأنها مبطلة، فإن مبطلية التكبيرة الثانية أمر مفروغ عنه. وإنما الاشكال في صحة الشروع بها إذا قصد.
وكما يظهر من قوله " وقد يستدل للصحة بأنه... " ثم ما يظهر من تحقيقه المطلب.
فلاحظه تعرف.
وعليه، فلا وجه لحمل كلامه على التوقف في تحقق الفسخ وتقريبه بما هو واضح الدفع، كما جاء في حاشية المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1)، ولا ندري كيف استظهر ذلك من كلامه؟ والعصمة لأهلها.
الجهة الثالثة: في بيان بعض فقرات من كلام الشيخ (قدس سره) (2) وهي متعددة:
فمنها: ما أفاده من أن الفعل لا انشاء فيه وأن المنشأ يحصل بإرادته المتصلة بالفعل لا بنفس الفعل.
فقد استشكل فيه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) " بأنه مما لا برهان عليه، إذ الانشاء خفيف المؤنة وليس في باب اللفظ إلا قصد ثبوت المعنى به بحيث يكون الموجود بالذات وهو اللفظ وجودا عرضيا جعليا للمعنى وثبوت المعنى بالعرض بثبوت الفعل جعلا وبناء في غاية المعقولية... إلى أن قال: وظني أن الانشائية عن الفعل