العقد هو التسليم الخاص وهو تسليم العين مفرغة. فبمقتضى الوفاء بالالتزام المزبور يجب التفريغ وإلا لا يتحقق منه الوفاء بالتسليم من دون تفريغ.
الثالث: إنه واجب بوجوب مستقل من جهة أنه متعلق لالتزام مستقل، كنفس التسليم. فهنا التزامان أحدهما متعلق بالتسليم والآخر بالتفريغ.
وتقريب الاحتمال الأول واضح كما عرفته.
وأما الثاني: فقد يقرب بأن الأغراض العقلائية المعاملية كما تتقوم بالتسليم تتقوم بامكان الانتفاع بالعين ومع عدم التفريغ لا يمكن الانتفاع بها، ولذا يكون الالتزام بالتسليم مع التفريغ.
وأما الثالث: فلا نعرف له وجها واضحا.
ويبدو من الشيخ (قدس سره) انكار الوجوب الشرطي لكنه استدل على وجوب التفريغ بما يرجع إلى الوجوب الشرطي وهو كون التسليم مع عدم التفريغ كالعدم بلحاظ الغرض منه وهو الانتفاع، فإن مقتضى ذلك هو كون متعلق الالتزام رأسا هو التسليم الخاص.
وعلى كل حال، فيمكن مناقشة ما أفيد في تقريب الوجه الثاني بأن المسلم هو تعلق الغرض العقلائي بكون المنفعة تحت اليد.
أما الانتفاع به مباشرة، كسكنى الدار، فلا يسلم أنه غرض عقلائي نوعي، كيف؟
وما أكثر ما تشترى الدار لإجارتها لا لسكناها.
ولا يخفى أن عدم التفريغ إنما يمنع من الانتفاع المباشر لا من كون المنفعة تحت اليد بحيث له حق أخذ الأجرة عليها ونحو ذلك. إذن فلا دليل على أخذ التفريغ في متعلق الشرط، فينحصر دليله بحرمة التصرف في مال الغير. فيكون وجوبه تكليفيا. فتدبر.
ويقع الكلام في فروع المسألة:
فمنها: إنه لو ترك التفريغ فمع جهل المشتري بوجود المتاع في الدار قد يقال بثبوت الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه. وسيتضح الكلام فيه فيما بعد.
وهل تجب الأجرة على ذي المتاع لو كان لبقائه أجرة، الصحيح هو التفصيل..
بين صورة التقصير، فتثبت الأجرة لأنه استيفاء اختياري لمنافع الدار.