وكيف كان، مع تعدد الاحتمالات في الرواية تسقط عن الاستدلال.
وأما النبوي، فلو سلم ظهور لفظ البيع في الأعم من الشراء، فلا يلزم منه اطلاق المبيع على الثمن، فإن اطلاق البيع على الاشتراء يقتضي صحة اطلاق المبيع على المشتري - وهو ما وقع عليه الشراء - وهو المثمن لا الثمن. فلاحظ.
المسألة الثالثة: في تلف جزء المبيع أو وصفه قبل القبض.
أما تلف الجزء، فالحكم واضح لاندراجه في تلف المبيع، فيكون مشمولا لأدلته.
وأما تلف الوصف الراجع إلى حدوث العيب قبل القبض، فهل يقتضي الخيار أو لا؟
ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن الظاهر المصرح به في كلام غير واحد: عدم الخلاف في ثبوت الرد للمشتري.
وأما الأرش، ففيه خلاف.
وقد يتمسك لاثبات خيار العيب في المقام وهو التخيير بين الرد والأرش بما دل على أن تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه.
وقد قربه الشيخ (قدس سره) ببيان كان يبدو لنا مجملا وغير خال عن الاشكال وقد مر بيانه وبيان ما فيه، كما مر بيان ما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) وبيان ما قد يورد عليه في أحكام الخيار.
ولكن بعد التأمل في كلامه انقدح لنا أن مراده غير ما تقدم، وتقريبه: إن النص ينزل التالف حين ورود التلف عليه منزلة مال البائع ويقدره كذلك - أعني مال البائع - ومقتضى التنزيل المذكور هو ترتب الآثار المترتبة على عروض التلف عليه وهو مال البائع حقيقة، وكونه مال البائع حقيقة هو إنما هو فيما قبل وقوع العقد، فالنص ينزل التلف قبل القبض منزلة التلف قبل العقد الذي هو ظرف كون المال للبائع.
ومن الواضح أن تلف العين قبل العقد يوجب بطلان المعاملة، كما أن تعيبها قبل